ميعاد سحب طلب الترشح لرئاسة الجمهورية.
الميعاد القانوني
- ميعاد التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
- ميعاد سحب طلب الترشح لرئاسة الجمهورية.
- ميعاد نشر التنازل عن طلب الترشح لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 17
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين ، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للإقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
