الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد نشر التنازل عن طلب الترشح لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية.

الميعاد القانوني

  • ميعاد التنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية.
  • ميعاد سحب طلب الترشح لرئاسة الجمهورية.
  • ميعاد نشر التنازل عن طلب الترشح لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 17
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين ، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للإقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل ، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.