ميعاد نشر وإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في الصحف اليومية
الميعاد القانوني
ميعاد نشر وإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في الصحف اليومية
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 16
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار ، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الإنتخابات.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
