الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد نشر وإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في الصحف اليومية

الميعاد القانوني
ميعاد نشر وإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية في الصحف اليومية

 قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 16
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار ، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الإنتخابات.

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.