ميعاد البت في التظلم من قرار الاستبعاد وعدم قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية.
الميعاد القانوني
- ميعاد إخطار المترشح لرئاسة الجمهورية بعدم قبول طلب ترشحه.
- ميعاد البت في التظلم من قرار الاستبعاد وعدم قبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية.
- ميعاد التظلم من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم قبول طلب الترشح.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 15
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من إرتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه ، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من إستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة ، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
