الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في اعتراض المترشح لرئاسة الجمهورية على طلب مترشح آخر

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في اعتراض المترشح لرئاسة الجمهورية على طلب مترشح آخر

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 14
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الإعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة ، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الإعتراضات

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.