ميعاد الفصل في اعتراض المترشح لرئاسة الجمهورية على طلب مترشح آخر
الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في اعتراض المترشح لرئاسة الجمهورية على طلب مترشح آخر
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 14
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الإعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة ، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المحددة لتقديم الإعتراضات
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017
