ميعاد نشر أسماء من تقدموا بطلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وأعداد المزكين لهم في الصحف.
الميعاد القانوني
- ميعاد اعتراض المترشح لرئاسة الجمهورية على طلب مترشح آخر.
- ميعاد نشر أسماء من تقدموا بطلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وأعداد المزكين لهم في الصحف.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 13
تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات .
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال اليومين التاليين لإنتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب إعتراضه ، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
