ميعاد تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 12
يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص:
1 – النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.
7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8 – التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.
9 – إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه إعتباره.
10 – إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الإنتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال .
11 – بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
