مدة اعتبار المفقود ميتا إذا كان في طائرة سقطت.
الميعاد القانوني
- ميعاد الحكم بموت المفقود.
- مدة اعتبار المفقود ميتا إذا كان على ظهر سفينة غرقت.
- مدة اعتبار المفقود ميتا إذا كان في طائرة سقطت.
- مدة اعتبار المفقود ميتا إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.
قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 21
بحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدة .
ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت ، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الأحوال ، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
الفقرة الثانية والثالثة مستبدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2017 نص الفقرتين قبل التعديل : () ” ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ” .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب الأحوال ، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
- ثانيا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بان يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فترة زمنية لابتعداها . ” والحكم المشار إليه منشور فى الجريدة الرسمية – العدد 3 فى 18/1/1996 .
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2006
