الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء حق الحضانة

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء حق الحضانة

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة . ولكل من الأبوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . (حكم بعدم دستورية الفقرة ) وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا . ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدهالصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي بالأم علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي : الام فأم الام وإن علت ، فأم الاب وإن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنات الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهم أهل للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الآتي :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
() القفرة الاولي مستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 . حكم بعدم الدستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الإجداد في رؤية احفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.