الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة نفقة الأولاد على أبيهم

الميعاد القانوني
مدة نفقة الأولاد على أبيهم

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه :
وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله و لا ستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.