الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد رفع دعوى الإرث بسبب الزوجية

الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى الإرث بسبب الزوجية

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 17
لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.