الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أقصى مدة للحكم بالنفقة المؤقتة للزوجة ولصغارها.

الميعاد القانوني

  • أقصى مدة للحكم بالنفقة المؤقتة للزوجة ولصغارها.
  • ميعاد نفاذ الحكم الصادر بالنفقة المؤقتة.

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
وللزوج (* ) – أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهائيا ، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
( * ) مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.