الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سماع دعوى النسب

الميعاد القانوني
ميعاد سماع دعوى النسب

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.