الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طلب التطليق لحبس الزوج

الميعاد القانوني
ميعاد طلب التطليق لحبس الزوج

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.