ميعاد طلب التطليق لحبس الزوج
الميعاد القانوني
ميعاد طلب التطليق لحبس الزوج
قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
