الميعاد القانوني
ميعاد طلب التطليق لغيبة الزوج
قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجته أن تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .