توقيت وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها عن الطاعة.
الميعاد القانوني
- توقيت وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها عن الطاعة.
- ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج.
قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء علي طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
مضافة بالقنون رقم 100 لسنة 1985
