ميعاد سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بسبب زواج الزوج بأخرى
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط حق الزوجة في طلب التطليق بسبب زواج الزوج بأخرى
قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 11 مكرر
علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالتة الاجتماعية ، فإذا كان متزوجنا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلي الموفق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة . ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري ، إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
