المهلة المحددة للحكمين بقانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929
الميعاد القانوني
المهلة المحددة للحكمين
قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 8
( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا تجاور مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وبأمانة .
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .
(3) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، و مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .
