الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أقصى مدة لتنفيذ حكم النفقة

الميعاد القانوني
أقصى مدة لتنفيذ حكم النفقة

قانون أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 3 مكرر
“لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع”.

*مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 1926

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.