أقصى مدة لتنفيذ حكم النفقة
الميعاد القانوني
أقصى مدة لتنفيذ حكم النفقة
قانون أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية – المادة رقم 3 مكرر
“لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع”.
*مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 1926
