ميعاد استصدار أذن من قاضي الأمور المستعجلة بدخول وحدة العقار لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل
الميعاد القانوني
ميعاد استصدار أذن من قاضي الأمور المستعجلة بدخول وحدة العقار لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل
قانون البناء – المادة رقم 88
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى ، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
