الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق

الميعاد القانوني
ميعاد توثيق إشهاد الطلاق

قانون قانون أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 – المادة رقم 5 مكرر
علي المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن ( 1) الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخري إلا من تاريخ عملها به .

(2) مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الجريدة الرسمية – العدد 27 ( تابع ) فى 4 يولية سنة 1985.
(1) مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.