ميعاد إخطار المؤمن في التأمين على البضائع بتلف البضائع المؤمن عليها
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المؤمن في التأمين على البضائع بتلف البضائع المؤمن عليها
القانون البحري – المادة رقم 396
على المؤمن له فى جميع حالات التامين على البضائع اخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف و الا افترض انه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك .
