الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار المؤمن في التأمين على البضائع بتلف البضائع المؤمن عليها

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المؤمن في التأمين على البضائع بتلف البضائع المؤمن عليها

القانون البحري – المادة رقم 396
على المؤمن له فى جميع حالات التامين على البضائع اخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف و الا افترض انه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.