ميعاد طلب فسخ عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكيتها أو تأجيرها غير مجهزة
الميعاد القانوني
ميعاد طلب فسخ عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكيتها أو تأجيرها غير مجهزة
القانون البحري – المادة رقم 385
(1) اذا انتقلت ملكية السفينة او اجرت غير مجهزة استمر التامين بحكم القانون لصالح المالك الجديد او المستاجر بشرط ان يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية او من تاريخ الايجار , ولا يحسب فى هذا الميعاد ايام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد , والمستاجر ان يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التامين .
(2) ويجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية او الايجار , وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الفسخ .
(3) ويبقى المؤمن له الاصلى ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التامين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية او تاريخ الايجار .
(4) واذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية او بالايجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة (1) عد التامين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد , ويعود عقد التامين الى انتاج اثاره بعد انقضاء اربع و عشرين ساعة من حصول الاخطار , و يلتزم المؤمن برد قسط التامين عن مدة توقف العقد .
(5) ولاتسرى احكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا اذا شمل انتقال الملكية اغلبية الحصص .
