ميعاد انقضاء دعاوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعاوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري
القانون البحري – المادة رقم 372
1) تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التامين . وتحسب هذه المدة كما يلى :
(ا) من تاريخ استحقاق قسط التامين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به .
(ب) من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشا عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التى تلحق بالسفينة .
(ج) من تاريخ وصول السفينة او التاريخ الذى كان يجب ان تصل فيه , فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التى تلحق بالبضائع اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث .
(د) من تاريخ وقوع الحادث . فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريق الترك و فى حالة تحديد مهلة فى العقد لاقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
(هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الاسهام فى الخسارات المشتركة او بدعوى المطالبة بمصروفات – الانقاذ .
(و) من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له او من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
(2) وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التامين , وتبدا هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
(3) وفى جميع الاحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
