ميعاد إعلان المؤمن بالرغبة في ترك الأشياء المؤمن عليها بحريا
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المؤمن بالرغبة في ترك الأشياء المؤمن عليها بحريا
القانون البحري – المادة رقم 368
يبلغ الترك الى المؤمن باعلان على يد محضر او بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول , و يجب ان يحصل الاعلان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك او من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و 392 من هذا القانون .
