الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان المؤمن بالرغبة في ترك الأشياء المؤمن عليها بحريا

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المؤمن بالرغبة في ترك الأشياء المؤمن عليها بحريا

القانون البحري – المادة رقم 368
يبلغ الترك الى المؤمن باعلان على يد محضر او بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول , و يجب ان يحصل الاعلان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك او من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 و 392 من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.