الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان عقد التأمين البحري

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان عقد التأمين البحري

القانون البحري – المادة رقم 348
(1) على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التى تطرا اثناء سريان التامين ويكون من شانها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن و ذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ العلم بها فاذا لم يتم الاخطار فى هذاالميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
(2) واذا تم الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقةوتبين ان زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التامين ساريا مقابل زيادة فى قسط التامين . اما اذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بزيادة الخطر , واما ابقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التامين مقابل زيادة الخطر , وفى الحالة الاولى يكون للمحكمة – بناء على طلب المؤمن – ان تحكم له بمبلغ مساو لقسط التامين .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.