ميعاد إخطار المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان عقد التأمين البحري
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ أثناء سريان عقد التأمين البحري
القانون البحري – المادة رقم 348
(1) على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التى تطرا اثناء سريان التامين ويكون من شانها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن و ذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ العلم بها فاذا لم يتم الاخطار فى هذاالميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
(2) واذا تم الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقةوتبين ان زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التامين ساريا مقابل زيادة فى قسط التامين . اما اذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بزيادة الخطر , واما ابقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التامين مقابل زيادة الخطر , وفى الحالة الاولى يكون للمحكمة – بناء على طلب المؤمن – ان تحكم له بمبلغ مساو لقسط التامين .
