الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط الحق في رفع دعاوى التأمين البحري

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الحق في رفع دعاوى التأمين البحري

القانون البحري – المادة رقم 346
(1) لاتقبل دعوى التامين اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التامين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدا الخطر المؤمن منه فى السريان .
(2) و لايسرى هذا الحكم على وثائق التامين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.