ميعاد سقوط الحق في رفع دعاوى التأمين البحري
الميعاد القانوني
ميعاد سقوط الحق في رفع دعاوى التأمين البحري
القانون البحري – المادة رقم 346
(1) لاتقبل دعوى التامين اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التامين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدا الخطر المؤمن منه فى السريان .
(2) و لايسرى هذا الحكم على وثائق التامين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى .
