الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء دعوى الاشتراك في الخسارات البحرية المشتركة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعوى الاشتراك في الخسارات البحرية المشتركة

القانون البحري – المادة رقم 339
(1) تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذى كان معينا لوصولها او الى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
(2) و ينقطع سريان المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة – بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى – بتعيين خبير التسوية , و فى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة او من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.