ميعاد انقضاء دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن إنقاذ السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن إنقاذ السفينة
القانون البحري – المادة رقم 315
(1) تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافاة او المصاريف عن الانقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء اعمال الانقاذ .
(2) ومع مراعاة احكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية وكان المدعى من الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او كان له موطن بها .
