ميعاد انقضاء دعاوى رجوع السفن المتصادمة بعضها على البعض الآخر
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعاوى رجوع السفن المتصادمة بعضها على البعض الآخر
القانون البحري – المادة رقم 301
(1) تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث و مع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة (3) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
(2) و مع مراعاة احكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية المصرية , و كان المدعى من الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية او كان له موطن بها
