الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية إرشاد السفن

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية إرشاد السفن

القانون البحري – المادة رقم 291
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الارشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء
هذه العملية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.