ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية إرشاد السفن ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19267 الميعاد القانونيميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية إرشاد السفن القانون البحري – المادة رقم 291تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الارشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاءهذه العملية . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات