الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية قطر السفينة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية قطر السفينة

القانون البحري – المادة رقم 281
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.