ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية قطر السفينة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19264 الميعاد القانونيميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن عملية قطر السفينة القانون البحري – المادة رقم 281تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات