ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19260 الميعاد القانونيميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة القانون البحري – المادة رقم 271تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الامتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة او اليوم التالى لليوم الذى كان يجب ان يغادرها فيه . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات