الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة

القانون البحري – المادة رقم 271
تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الامتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة او اليوم التالى لليوم الذى كان يجب ان يغادرها فيه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.