ميعاد انقضاء دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخر وصول السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخر وصول السفينة
القانون البحري – المادة رقم 263
(1) تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن وفاة المسافر او اصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من :
(ا)اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الاصابة البدنية .
(ب) اليوم الذى كان يجب ان يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة اثناء تنفيذ عقد النقل .
(جـ) يوم الوفاة اذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة و بسبب حادث وقع اثناء تنفيذ عقد النقل , و فى هذه الحالة تنقضى الدعوى على اى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة .
(2) وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن تاخير الوصول بمضى ستة اشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة .
