الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار الناقل البحري بالإصابة البدنية للمسافر

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الناقل البحري بالإصابة البدنية للمسافر

القانون البحري – المادة رقم 261
فى حالة الاصابة البدنية يجب اخطار الناقل كتابة بالاصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة و الا افترض انه غادرها دون اصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.