ميعاد إخطار الناقل البحري بالإصابة البدنية للمسافر
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الناقل البحري بالإصابة البدنية للمسافر
القانون البحري – المادة رقم 261
فى حالة الاصابة البدنية يجب اخطار الناقل كتابة بالاصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة و الا افترض انه غادرها دون اصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .
