الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء دعاوى رجوع الملتزمين في عقد نقل البضائع بالبحر بعضهم على البعض الآخر

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعاوى رجوع الملتزمين في عقد نقل البضائع بالبحر بعضهم على البعض الآخر

القانون البحري – المادة رقم 244
(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذى كان يجب ان يتم فيه التسليم .
(2) و ينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار و ذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة فى القانون المدنى .
(3) و ينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ اقامة الدعوى عليه او من تاريخ قيامه بالوفاء و لو انقضت المدة المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.