ميعاد إخطار الناقل البحري بالتأخير في تسليم البضائع
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الناقل البحري بالتأخير في تسليم البضائع
القانون البحري – المادة رقم 240
(1) يسال الناقل عن التاخير فى تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التاخير يرجع الى سبب اجنبى لايد له فيه .
(2) و يعتبر الناقل قد تاخر فى التسليم اذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه او فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
(3) و لا يجوز ان يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التاخير فى تسليم البضائع او جزء منها على الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
(4) و لا تستحق اى تعويضات عن الضرر الناتج عن التاخير فى تسليم البضائع اذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتاخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم .
