ميعاد إخطار الناقل البحري بهلاك أو تلف البضائع
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الناقل البحري بهلاك أو تلف البضائع
القانون البحري – المادة رقم 239
(1) فى حالة هلاك البضاعة او تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها ان يخطر الناقل كتابة بالهلاك او التلف فى ميعاد لايجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة و الا افترض انها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك , و اذا كا ن الهلاك او التلف غير ظاهر جاز تقديم الاخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسليم البضاعة .
(2) و لايلزم تقديم الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة اذا اجريت معاينة للبضاعة و اثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل او نائبه و من تسلم البضاعة .
