الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اعتبار البضائع في عقد النقل البحري في حكم الهالكة

الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار البضائع في عقد النقل البحري في حكم الهالكة

القانون البحري – المادة رقم 228
تعد البضائع فى حكم الهالكة اذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.