الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار البضائع في عقد النقل البحري في حكم الهالكة
القانون البحري – المادة رقم 228
تعد البضائع فى حكم الهالكة اذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .