المدة التي يضمن خلالها الناقل البحري هلاك البضائع وتلفها
الميعاد القانوني
المدة التي يضمن خلالها الناقل البحري هلاك البضائع وتلفها
القانون البحري – المادة رقم 227
(1) يضمن الناقل هلاك البضائع و تلفها اذا حدث الهلاك او التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن , و بين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها الى صاحب الحق فى تسلمها , او ايداعها طبقا للمادة السابقة .
(2) و لاتسرى احكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ماياتى :
(ا) الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية الا اذا اتفق على غير ذلك
(ب) النقل بمقتضى عقد ايجار الا اذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى احكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله و الناقل .
