ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة
الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة
القانون البحري – المادة رقم 171
(1) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدا سريان المدة فى حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة (2) من المادة 178 او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد او الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
(2) ويبدا سريان هذه المدة فى حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا , و تنتهى الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستاجر فيها .
(3) ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
