ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19241 الميعاد القانونيميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة القانون البحري – المادة رقم 167تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات