الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة

القانون البحري – المادة رقم 167
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.