ميعاد انقضاء دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19240 الميعاد القانونيميعاد انقضاء دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري القانون البحري – المادة رقم 139تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات