الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحري أو المقاول البحري

القانون البحري – المادة رقم 139
تنقضى دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل البحرى او المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.