الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري

الميعاد القانوني
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري

القانون البحري – المادة رقم 135
تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.