ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري ساعتين ago x الرقم المرجعي: 19239 الميعاد القانونيميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري القانون البحري – المادة رقم 135تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد . يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات