الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم تقرير الحوادث غير العادية إلى الإدارة البحرية المختصة

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم تقرير الحوادث غير العادية إلى الإدارة البحرية المختصة

القانون البحري – المادة رقم 104
(1) اذا طرات اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالاشخاص الموجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك .
(2) وعلى الربان ان يقدم التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى , ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية الى القنصل او السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
(3) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع اقوال البحارة والمسافرين اذا اقتضى الامر ذلك و جمع المعلومات التى تساعد فى الوصول الى الحقيقة و تحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه الى الربان . ويجوز فى جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .
(4) ولايجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.