ميعاد تقديم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه
القانون البحري – المادة رقم 103
على الربان خلال اربعة و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذى رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الى الادارة البحرية المختصة للتاشير عليه , ويكون التاشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
