الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم دفتر الحوادث الرسمي للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه

القانون البحري – المادة رقم 103
على الربان خلال اربعة و عشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذى رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الى الادارة البحرية المختصة للتاشير عليه , ويكون التاشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.