ميعاد انقضاء دعوى المسئولية على مالك السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء دعوى المسئولية على مالك السفينة
القانون البحري – المادة رقم 90
(1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع
الفعل المنشىء للمسئولية .
(2) و ينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة او بندب خبير لتقدير الاضرار , و ذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة فى القانون المدنى .
