ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد ببيع السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد ببيع السفينة
القانون البحري – المادة رقم 74
(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
