الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد ببيع السفينة

الميعاد القانوني
ميعاد استئناف حكم مرسى المزاد ببيع السفينة

القانون البحري – المادة رقم 74
(1) لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم .
(2) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.