ميعاد إيداع المصروفات وباقي ثمن بيع السفينة بالمزاد خزانة المحكمة
الميعاد القانوني
ميعاد إيداع المصروفات وباقي ثمن بيع السفينة بالمزاد خزانة المحكمة
القانون البحري – المادة رقم 73
يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .
