الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إيداع المصروفات وباقي ثمن بيع السفينة بالمزاد خزانة المحكمة

الميعاد القانوني
ميعاد إيداع المصروفات وباقي ثمن بيع السفينة بالمزاد خزانة المحكمة

القانون البحري – المادة رقم 73
يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على ان يودع باقى الثمن و المصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد و الا اعيد بيع السفينة على مسئوليته .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.