ميعاد جلسة الحكم ببيع السفينة
الميعاد القانوني
ميعاد جلسة الحكم ببيع السفينة
القانون البحري – المادة رقم 69
(1) يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
(2) و لايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز و لايضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
